الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 77423 التاريخ : 07-01-2019 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 07-05-2018 نيابة عن: شركة التأمين ***** "***** " في شخص ممثلها القانوني . ضد : *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77423 بتاريخ 07/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع
قرار تعقيبي عدد 77423 بتاريخ 07/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يترتب خرق أحكام الفصل 123 من م.ت لمجرد اختلاف الطاعن مع محكمة الموضوع في تكييف الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات متى استندت المحكمة إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية وأجابت على الدفوعات الجدية.
- الطعن الذي يهدف إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر الواقعية المعتمدة لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط autres décisions
- الفصل 123 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.