Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22935/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تكييف الإيقاف عن العمل كإحالة على البطالة الفنية دون ترخيص سابق يعد طردا تعسفيا
Principe juridique
- تكييف الوقائع وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها من صميم اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها، إلا أن هذا التكييف يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انبنى على خطأ في تطبيق النص القانوني المنطبق.
- الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية على معنى أحكام الفصل 21 من مجلة الشغل ينصرف إلى الإحالة على البطالة الفنية ويستوجب استكمال الإجراءات المسبقة التي تتولاها تفقدية الشغل ثم عرض الملف على لجنة مراقبة الطرد لاستصدار رأيها، ويترتب عن عدم احترام هذه الإجراءات اعتبار الإيقاف من قبيل الطرد التعسفي.
- الصد عن العمل آلية استثنائية مرتبطة حصرا بإطار نزاع الشغل الجماعي طبق أحكام الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل، ولا يجوز للمؤجر اعتمادها لمعالجة صعوبات اقتصادية أو فنية خاضعة للفصل 21، لأن اختلاف الإطار القانوني يجعل اللجوء إليها في غير محلّه غير منتج لآثاره.
- الاتفاقات اللاحقة التي تبرم بعد تحقق قطع العلاقة الشغلية لا تنفي وقوع الطرد ولا تعيد بناء العلاقة المنقطعة، ويكون قبول الأجير بمضمونها قبولا بقيام علاقة عمل جديدة لا تأثير لها على وصف الإنهاء السابق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.