Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33332 بتاريخ 05/01/2022 : وجوب إرجاع الحالة عند نقض الحكم الاستعجالي المنفذ

J P 33332/20225 janvier 2022

Principe juridique

  1. إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم استعجالي يصبح واجبا قانونيا متى نقض الحكم الذي كان سندا للتنفيذ وأضحى في حكم المعدوم، بما يقطع مع أي مبرر للاحتفاظ بآثار تنفيذ زال سنده.
  2. الإذن بإرجاع الحالة وفق الفصل 150 من م م م ت يندرج في إطار تدارك آثار تنفيذ حكم استعجالي منقوض دون توقف على بحث شرطي التاكد وعدم المساس بالاصل باعتبار أن محل الإجراء هو إعادة الوضع القانوني لسالف حاله.
  3. التمسك بوجود حقوق للغير أو بدعوى أخرى في معينات الكراء لا يؤثر على دعوى إرجاع الحالة المؤسسة على نقض سند التنفيذ لاختلاف السند القانوني، ولا ينهض سببا لتعطيل الإرجاع متى كان التنفيذ قد قام على حكم زال أثره بالنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 150 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.