Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/33673 بتاريخ 17/06/2016 : سقوط دعوى الأجير للمطالبة بخلاص المساهمات في الضمان الاجتماعي بمرور عام من نهاية علاقة الشغل
Principe juridique
- يتعيّن عند نظر دعوى الأجير ضد مؤجره من أجل خلاص المساهمات في الضمان الاجتماعي تطبيق الأجل الخاص المقرر لها بسنة واحدة من تاريخ نهاية علاقة الشغل، ولا يجوز استبعاد هذا النص الخاص لفائدة تأسيس النزاع على قواعد المسؤولية التقصيرية.
- قيام محكمة الموضوع باستبعاد النص الواجب التطبيق دون تسبيب قانوني سليم واعتماد تعليل يقوم على أساس قانوني غير صحيح يجعل حكمها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
- عدم رد الخصم على دفع جوهري لا يعفي المحكمة من واجب مناقشته والبت فيه، لأن إغفال التعرض للدفوعات المؤثرة في وجه الفصل يعد مخالفة لمقتضيات تعليل الأحكام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.