Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81238.2020 بتاريخ 10/11/2020 : سقوط المطالبة بمعينات الكراء عند عدم تحقق انتفاع المكتري بالمكرى لإخلال المكري بضمان الانتفاع

قرار تعقيبي عدد 81238.2020 بتاريخ 10/11/2020 : سقوط حق المكري في المطالبة بمعينات الكراء عند ثبوت عدم تمكين المتسوغ من الانتفاع بالمكرى

J P 81238.2020/202010 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يترتب خرق الفصل 123 م م م ت إلا إذا ثبت أن النقص الشكلي في بيانات الخصوم أدى إلى ضرر فعلي يمس بحقوق الدفاع أو سلامة التبليغ، وإلا تعين رد الدفع.
  2. التزام المكري بضمان انتفاع المكتري بالعين المكتراة يعد التزاما أصليا مستمرا طوال مدة التعاقد، ويترتب على الإخلال به ثبوت حق المكتري في الامتناع عن أداء معينات الكراء لانتفاء المقابل المتمثل في الانتفاع.
  3. إذا كان استغلال المكرى يقتضي بحكم طبيعته تهيئة أساسية لازمة للانتفاع وكان العقد لم يحمل المكتري صراحة مصاريف تركيزها وشروطها، فإن عبء توفيرها يتحملها المكري باعتبارها من مقتضيات ضمان الانتفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.