Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24876/2021 بتاريخ 07/05/2021 : تبني أعمال الاختبار لا يكون إلا متى استندت إلى سند مادي وقانوني واضح

J P 24876/2021/20217 mai 2021

Principe juridique

  1. لا يجوز للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفوع موضوعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، لأن ذلك يحرم الخصم من مناقشتها ويحجب رقابة التعقيب على مدى جواب المحكمة عنها.
  2. تقدير أعمال الخبرة ونتائجها من سلطة محكمة الموضوع، غير أن تبنيها يقتضي بيان ما يفيد استنادها إلى سند مادي وقانوني سليم وتعليل موقفها من الدفوع الجوهرية المثارة بشأن منهج الاحتساب أو أسسه.
  3. يعد الحكم قاصرا عن التسبيب إذا اكتفى بتقرير أن أعمال الخبير قائمة على أسس فنية دون أن يبين أساسه في المسائل القانونية المتعلقة بتأويل النص المنظم للمنح موضوع النزاع، لأن ذلك يفضي إلى هضم حق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.