الموضوع : تحيين قائمة البنوك المنخرطة في عمليات المقاصة.
إن محافظ البنك المركزي التونسي .
بعد الإطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 و المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي .
و على المنشور عدد 21 لسنة 1985 المؤرخ في 15 ماي 1985 و المتعلق بنظام غرفة المقاصة كيفما تم اتمامه بالنصوص اللاحقة له .
وعلى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.