L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 07/2017 · 01/08/2017

Circulaire de la BCT aux banques n°2017-07 du 1er Août 2017

الموضوع : تحيين قائمة البنوك المنخرطة في عمليات المقاصة. إن محافظ البنك المركزي التونسي . بعد الإطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 و المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي . و على المنشور عدد 21 لسنة 1985 المؤرخ في 15 ماي 1985 و المتعلق بنظام غرفة المقاصة كيفما تم اتمامه بالنصوص اللاحقة له . وعلى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.