Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01077 بتاريخ 08/02/2022 : سحب القضية التحقيقية عند قيام شبهة جائزة تمس حياد قاضي التحقيق
Principe juridique
- تقوم الشبهة الجائزة الموجبة للاستجلاب كلما وُجدت معطيات موضوعية من شأنها أن تُثير الارتياب في حياد القاضي المتعهد بالبحث بما يمسّ الثقة الواجبة في القضاء.
- إذا ثبتت الشبهة الجائزة تعيّن سحب القضية من المحكمة المتعهدة وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة ضمانا لحسن سير العدالة.
- يُرتّب قبول الاستجلاب إحالة الملف على وكيل الجمهورية بالمحكمة المحال عليها لتعهيد قاضي تحقيق بالموضوع طبقا للإجراءات المقررة قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.