Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01077 بتاريخ 08/02/2022 : سحب القضية التحقيقية عند قيام شبهة جائزة تمس حياد قاضي التحقيق

J P 01077/20228 février 2022

Principe juridique

  1. تقوم الشبهة الجائزة الموجبة للاستجلاب كلما وُجدت معطيات موضوعية من شأنها أن تُثير الارتياب في حياد القاضي المتعهد بالبحث بما يمسّ الثقة الواجبة في القضاء.
  2. إذا ثبتت الشبهة الجائزة تعيّن سحب القضية من المحكمة المتعهدة وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة ضمانا لحسن سير العدالة.
  3. يُرتّب قبول الاستجلاب إحالة الملف على وكيل الجمهورية بالمحكمة المحال عليها لتعهيد قاضي تحقيق بالموضوع طبقا للإجراءات المقررة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.