Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35099 بتاريخ 21/11/2019 : عدم جواز الاتفاق على مخالفة مرجع النظر الترابي المقرر بنص اجتماعي آمر في المادة الشغلية
قرار تعقيبي عدد 35099 بتاريخ 21/11/2019 : الاختصاص الترابي بدوائر الشغل ينعقد بمكان إنجاز العمل ولو اتفق على خلافه
Principe juridique
- قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية الواردة بمجلة الشغل تكتسي صبغة اجتماعية آمرة متصلة بالنظام العام الاقتصادي والاجتماعي، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها بعقد الشغل ولو كان الاختصاص الترابي في أصله لا يهم إلا مصالح الخصوم.
- الشرط التعاقدي الذي يعيّن مرجع النظر الترابي لمحكمة مغايرة للمعيار الذي اعتمده الفصل 214 من مجلة الشغل يعد لاغيا لتعارضه مع القاعدة الآمرة، ويبقى عقد الشغل صحيحا في غير ذلك دون ترتيب أثر على الشرط المخالف.
- تحديد مرجع النظر الترابي لدوائر الشغل يضبط باعتبار مكان إنجاز العمل باعتباره المعيار الذي قصده المشرع كاستثناء عن القواعد العامة للاختصاص الترابي بمجلة المرافعات المدنية والتجارية استجابة لخصوصية النزاع الشغلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.