Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22618 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يقتصر على العمل الفعلي
قرار تعقيبي عدد 22618 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق الأجر يقتضي عملا فعليا
Principe juridique
- لا تُعدّ المنازعة التي تُثار لأول مرة في الطور الاستئنافي بشأن عنصر تأسيسي لم يقع طرحه أصلا أمام محكمة البداية من قبيل «الوسائل الجديدة» المقصودة بالفصل 148 فقرة 2 من م م م ت.
- يتعيّن على محكمة الموضوع عند تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد أن تفحص مجموع عناصر الإثبات الرسمية المتعارضة وأن تُعلّل ترجيحها تعليلا مستساغا، وإلا عُدّ قضاؤها مشوبا بتحريف الوقائع وضعف التعليل الموجب للنقض.
- لا يستساغ الحكم بأجور عن فترة لاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية متى لم يثبت أداء عمل فعلي خلالها، باعتبار أن الأجر لا يستحق إلا مقابل العمل وفق مدلول الفصل 134-2 من م ش.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 148 فقرة 2 من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 428 و434 من م ا ع-13 من قانون عدول التنفيذ-الفصول 6 و23 و 134 من م ش-الفصل 134-2 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.