Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24426 بتاريخ 07/02/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامته دون مراجعة تقدير الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه المحكمة من قرائن لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف وينتهي منطقيا إلى النتيجة المقضى بها.
- لا ينهض سببا للتعقيب ما كان في حقيقته مجادلة موضوعية ترمي إلى إعادة مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع أو تحميلها نتيجة مغايرة لاستخلاصاتها.
- يعد القرار معللا تعليلا سليما متى بيّن الأساس الذي استند إليه لاستخلاص المسؤولية ورتّب عليه آثاره القانونية دون أن يكون ملزما بالأخذ بتأويل الخصوم للقرائن أو بتقديرهم لسبب الحادث.
Textes appliqués
- الفصل 89 م ط-الفصل 123 م ت-الفصل 150 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.