Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22600 بتاريخ 01/03/2022 : فساد التعليل عند إغفال المحكمة تسبيب الإدانة بدلالات مستمدة من أوراق القضية
Principe juridique
- يتعين أن يقوم تعليل الإدانة على تحليل قانوني وواقعي لعناصر الدعوى بما يسمح باستخلاص ثبوت الجريمة أو نفيها من أوراق القضية دون تحريف أو تناقض أو تخمين.
- لا يكون التعليل مستوفيا لمقتضياته إذا اقتصر على إعادة أقوال الشاكي دون بيان ما يعضدها من قرائن قوية، لأن ذلك يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون.
- يعدّ القرار مشوبا بفساد التعليل إذا نقض حكم البداية في خصوص متهم دون بيان أسباب ذلك تعليلا مستقلا وواضحا، بما يوجب النقض والإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.