Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52353 بتاريخ 17/05/2018 : سقوط حق المؤمن في الاحتجاج بعدم الإعلام لا يقوم إلا بشرط بارز جدا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة بالملف يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
- يشمل ضمان التأمين عن المسؤولية المدنية النتائج المالية للأضرار التي تحدث للغير إذا كان العقد ينص على تغطية الأضرار المادية اللاحقة بالغير، ولا ينهض دفع استثناء الضمان متى لم يثبت خروجه صراحة عن نطاق التغطية المتفق عليها.
- يعد شرط سقوط الحق المتعلق بعدم الإعلام بالحادث ملغى إذا لم يدرج بشكل بارز جدا وفق مقتضيات الفصل 12، ولا يجوز للمؤمن التمسك به متى تخلفت صيغة الإبراز المشددة التي اشترطها القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.