Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22971 بتاريخ 04/01/2022 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 22971 بتاريخ 04/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 22971/20224 janvier 2022

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام واجب إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم ما عدا النيابة العمومية وفق الإجراءات المضبوطة قانونا.
  3. يترتب عن ثبوت الإخلال بمتطلبات إيداع مستندات الطعن داخل الأجل سقوط الطعن قانونا بما يوجب رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.