Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22971 بتاريخ 04/01/2022 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 22971 بتاريخ 04/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام واجب إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم ما عدا النيابة العمومية وفق الإجراءات المضبوطة قانونا.
- يترتب عن ثبوت الإخلال بمتطلبات إيداع مستندات الطعن داخل الأجل سقوط الطعن قانونا بما يوجب رفضه شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.