Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22866.2020 بتاريخ 26/10/2020 : منحة التنسيق والمتابعة لا تندرج ضمن عناصر التعديل الآلي للجراية إلا إذا كانت قارة

قرار تعقيبي عدد 22866.2020 بتاريخ 26/10/2020 : استبعاد تعديل الجراية على أساس منحة متغيرة مشروطة بالمباشرة الفعلية

J P 22866.2020/202026 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا ينطبق واجب عرض القضايا على النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل 251 م م م ت إلا إذا تعلقت الدعوى بمؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية، دون المؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية.
  2. يُستفاد من ضبط منحة التنسيق والمتابعة للمالية العمومية على أساس مقاييس الانضباط والحضور والمجهود والنجاعة أنها منحة مرتبطة بشرط المباشرة الفعلية، فلا تمتد إلى الأعوان في حالة التقاعد لانتفاء موضوع تلك المقاييس.
  3. لا يُسحب مبدأ التعديل الآلي للجراية على العناصر غير القارة والمتغيرة التي يتوقف إسنادها ومقدارها على معايير تقييم وظيفي، لأن التعديل الآلي ينصرف إلى العناصر القارة المترتبة للمرتب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصول 175 و 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 37 من القانون عـ12ـدد لسنة 1983-الفصل 251 م م م ت-الفصل الأول من الامر عـ2491ـدد لسنة 2014 المؤرخ في 7 أوت 2014-الفصل الثاني من الامر المذكور-الفصل 37 من القانون عـ12ـدد لسنة 1985 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.