Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 300 بتاريخ 29/12/2011 : الغلط الواضح لا يقوم إلا على خطإ مادي لا يختلف حوله اثنان

J P 300/201129 décembre 2011

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب للخطأ البين طريق استثنائي ضيق النطاق لا يُقبل إلا إذا انحصر سببه في إحدى الحالات المحددة حصرا بالفصل 192 م م م ت دون التوسع فيها بالقياس أو التأويل.
  2. الغلط الواضح على معنى الفصل 192 م م م ت هو الخطأ الذي لا يختلف اثنان في ثبوته ويقتصر في الغالب على الأغلاط المادية الناشئة عن السهو أو الغفلة ولا يمتد إلى الآراء القانونية الناتجة عن فهم النصوص وتأويلها.
  3. مجادلة الدائرة التعقيبية في تقديرها القانوني لآثار الاستئناف واستخلاصها للنتائج القانونية من المفعول الانتقالي للدعوى تظل ضمن نطاق الاجتهاد القضائي ولا تُعد بذاتها خطأ بينا قابلا للتصحيح.

Textes appliqués

  • الفصل 19 م م م ت-الفصل 31 فق 3 م ا ش-الفصل 144 م م م ت-الفصل 194 م م م ت-الفصل 35 م أ ش-الفصول 185 و186 و193 م م م ت-الفصل 192 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.