Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37863 بتاريخ 05/07/2022 : سقوط حق الدائن المرسم في المحاصة عند انقضاء أجل الثلاثين يوما من تاريخ الإعلام بمكتوب مضمون الوصول
Principe juridique
- يحتسب أجل الشهر لتقديم مطالب المحاصة بالنسبة للدائنين المرسمين من تاريخ الإعلام بمكتوب مضمون الوصول الموجه من كتابة المحكمة وفق الشكلية القانونية، ولا يطبق عليهم أجل النشر بالرائد الرسمي متى ثبت حصول الإعلام الشخصي.
- يرتب تقديم مطلب المحاصة بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما المقرر قانونا سقوط الحق في المحاصة ويقتضي رفض المطلب شكلا باعتباره واردا خارج الأجل.
- امتياز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوصفه امتياز الخزينة العامة يتقدم على الديون الموثقة بمختلف الرهون، ولا يحد منه النص الخاص المتعلق برهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية إلا في حدود عدم المساس بحقوق الديون الممتازة قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 488 من م م م ت-الفصل 467 من م م م ت-الفصل 468 من م م م ت-القانون عدد 19 لسنة 2001 المؤرخ في 06/02/2001-الفصل 17 من القانون عدد 19 لسنة 2001-الفصول 192 و 195 و 199 من مح ع-الفصل 116 من القانون عدد 30لسنة 1960-الفصل 567 من م ح ع-القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960-الفصل 33 من مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 199 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.