Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66726 بتاريخ 19/06/2024 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- يُفهم نطاق تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على ضوء مبدأ التغطية الذي كرّسه قانون 15 أوت 2005 بحيث لا يُستبعد من مجال تدخل الصندوق إلا ما استثناه النص صراحة، ولا تُعدّ صورة عدم التأمين المطلق مستثناة متى لم يرد بشأنها استثناء تشريعي صريح.
- يُستدل على شمول عدم التأمين المطلق بتعهد الصندوق من استعمال المشرع لعبارة عدم التأمين على وجه العموم في الأحكام المنظمة لإجراءات الإعلام وسقوط الحق، ومن التنصيص على وجوب إحالة محضر البحث إلى الصندوق عند كون المتسبب مجهولا أو غير مؤمن بما يفيد إدراج عدم التأمين المطلق ضمن حالات التدخل الأصلي.
- عند عدم الإدلاء بما يثبت الدخل السنوي للمتضرر، يكون تقدير الخسارة في الدخل على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الاسبوع في تاريخ وقوع الحادث باعتبار أن الفصل 127 من م.ت لم ينص على خلاف ذلك صراحة.
- تخضع ممارسة المحكمة لسلطتها في الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض في حدود خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حدة لتقديرها الموضوعي متى استندت إلى مظروفات الملف وعللت قرارها تعليلا مستساغا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصول 121 وما يليه من مجلة التامين-الفصل 120 فقرة أ من م.ت-الفصل 172 م.ت-قرار الدوائر المجتمعة لسنة 2018-الفصل 540 م.إ.ع.-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 26 م . ت-الفصل 175م.ت-الفصل 173 من م.ت-الفصل 118 من نفس المجلة-الفصل 166 من مجلة التأمين-الفصل 115م. ت)-الأمر عدد 2907 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/08/11-الفصل 127 من م.ت-الفصل 121 م.ت-الفصل 167 من نفس القانون-الفقرة الثانية من الفصل 120 من القانون المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.