Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74281 بتاريخ 21/05/2025 : تكييف هبة المريض بمرض الموت كتصرّف مضاف لما بعد الموت يمنع نفاذها دون إجازة الورثة

J P 74281/202521 mai 2025

Principe juridique

  1. مرض الموت هو المرض المخيف الذي يغلب فيه خوف الموت ويقعد المصاب عن القيام بشؤونه العادية ويتصل بالموت بما لا تتجاوز مدته سنة، وإذا امتد المرض سنة والمريض على حال واحد كان في حكم الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله فيعد حاله من وقت التغير إلى الوفاة مرض موت.
  2. تقييد تصرفات المريض بمرض الموت لا يقوم على نقصان الأهلية أو عيب الإرادة، وإنما على كون الخوف من قرب الأجل هو الدافع المسيطر على التبرع بما يفضي إلى الإضرار بمصالح الورثة، فلا يطعن في التصرف لضعف التمييز بل لمساسه بحماية حقوق الورثة.
  3. إذا ثبت أن التبرع صدر في مرض الموت تحققت معه شروطه القانونية فإن هذا التصرف يعد بحكم القانون مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية، فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة.
  4. الوسائل التي تثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب وتقوم على عناصر موضوعية لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الأصل تكون غير مقبولة ويتعين ردها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.