Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80365 بتاريخ 09/05/2025 : انتفاء اختصاص قاضي الاستعجال متى استوجب طلب الخروج بحث الإرادة التعاقدية

J P 80365/20259 mai 2025

Principe juridique

  1. القضاء الاستعجالي يقتصر على اتخاذ التدابير الوقتية والوقائية بالاعتماد على ظاهر الأوراق دون تقرير الحقوق أو تقويم مشروعية العلاقات القانونية متى كان ذلك من شأنه المساس بأصل الحق.
  2. حالة التأكد لا تُستخلص من العنصر الزمني المجرد المتعلق بتاريخ القيام بالدعوى، وإنما تُدرك من طبيعة النزاع وخطر الضرر الراهن أو التهديد المحتمل الذي يبرر إجراء وقتيا صرفا.
  3. يخرج النزاع عن اختصاص قاضي الاستعجال إذا كان الفصل في طلب الخروج يستلزم بحثا معمقا في الإرادة التعاقدية واستجلاء القرائن حول استمرار العلاقة الكرائية أو آثار الفسخ بما من شأنه إثارة مسائل جوهرية متصلة بأصل الحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.