Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22952/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار إيقاف العمل طردا تعسفيا عند الإحالة على البطالة الفنية دون موافقة لجنة مراقبة الطرد
Principe juridique
- لا يجوز للمؤجر، عند مواجهة صعوبات اقتصادية أو فنية، أن يستبدل إجراءات الفصل 21 من مجلة الشغل بآلية الصد عن العمل لأن هذه الآلية محصورة في إطار نزاع الشغل الجماعي ولا تقوم إلا بتوافر شروطه.
- يُعدّ رفض المؤجر إرجاع الأجراء إلى العمل بعد انتهاء مدة البطالة الفنية المرخّص بها، مع عدم الحصول على موافقة مسبقة من لجنة مراقبة الطرد على التمديد، إحالة على البطالة الفنية دون ترخيص ويُكيَّف طردا تعسفيا عملا بالفصل 21-12 من مجلة الشغل.
- الاتفاقات اللاحقة لواقعة الطرد لا تنفي تحقق الطرد ولا تُعيد أثرها على العلاقة الشغلية المنقطعة، ويُعدّ قبول الأجير بمضمونها قبولا بقيام علاقة عمل جديدة لا تسوية لواقعة الطرد السابقة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 21 و376 مكرر و387 من م ش-الفصل 12-21 من مجلة الشغل-الفصل 243 م ش-الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 387 من مجلة الشغل-الفصل 177 من مجلة الشغل-الفصل 21 من م ش-الفصل 21-3 من نفس القانون-الفصل 21-12 من م ش-الفصل 376 مكرر من م ش-احكام الفصل 376 من م ش-الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.