Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38742 بتاريخ 03/05/2022 : الإذن المسبق في شرط التعديلات بعقد التسويغ يتحقق بالقبول الضمني المستفاد من عدم الاعتراض

J P 38742/20223 mai 2022

Principe juridique

  1. إذا اشترط عقد التسويغ حصول المتسوغ على "اذن مسبق" لإجراء التعديلات دون التنصيص على شكلية الكتابة فإن هذا الإذن لا ينحصر في الإذن الكتابي ويجوز أن يثبت ضمنيا.
  2. القبول الضمني للإذن المسبق يستفاد قانونا من سلوك المسوغ الدال على عدم الاعتراض على الأشغال مع ثبوت علمه بها بما يجعل شرط الإذن متحققا ويمنع ترتيب الفسخ لمجرد غياب الموافقة الكتابية غير المشترطة تعاقديا.
  3. تكون أسباب الطعن المتعلقة بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع غير وجيهة متى كان القرار قد بنى قضاءه على تفسير لبنود العقد منسجم مع إرادة المتعاقدين وعلّل النتيجة تعليلا يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 126 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصول 242 و 351 و 474 من م ا ع-الفصل 175 الفقرة الاولى من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.