Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33134.2021 بتاريخ 01/06/2022 : سقوط دعوى الأجير للمطالبة بمساهمات الضمان الاجتماعي بمضي عام من انتهاء علاقة الشغل

قرار تعقيبي عدد 33134.2021 بتاريخ 01/06/2022 : سقوط دعوى الأجير ضد المؤجر للمطالبة بمساهمات الضمان الاجتماعي بمضي أجل العام المحتسب من نهاية علاقة الشغل

J P 33134.2021/20221 juin 2022

Principe juridique

  1. أجل سقوط الدعوى المقرّر بدعوى الأجراء ضد المؤجرين من أجل عدم خلاص مساهماتهم في الضمان الاجتماعي هو أجل عام يحتسب انطلاقا من نهاية علاقات الشغل بين المؤجر والأجير.
  2. سقوط الحق بمضي الأجل السنوي المنصوص عليه لفائدة الأجير في مطالبته بمستحقات الضمان الاجتماعي لا يقبل القطع ولا التعليق.
  3. لا يجوز استبعاد النص الخاص المنظّم لسقوط الدعوى في مادة الضمان الاجتماعي لفائدة تطبيق أحكام عامة أخرى متى كان النص الخاص واضحا وصريحا ومنطبقا على النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.