Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33134.2021 بتاريخ 01/06/2022 : سقوط دعوى الأجير للمطالبة بمساهمات الضمان الاجتماعي بمضي عام من انتهاء علاقة الشغل
قرار تعقيبي عدد 33134.2021 بتاريخ 01/06/2022 : سقوط دعوى الأجير ضد المؤجر للمطالبة بمساهمات الضمان الاجتماعي بمضي أجل العام المحتسب من نهاية علاقة الشغل
Principe juridique
- أجل سقوط الدعوى المقرّر بدعوى الأجراء ضد المؤجرين من أجل عدم خلاص مساهماتهم في الضمان الاجتماعي هو أجل عام يحتسب انطلاقا من نهاية علاقات الشغل بين المؤجر والأجير.
- سقوط الحق بمضي الأجل السنوي المنصوص عليه لفائدة الأجير في مطالبته بمستحقات الضمان الاجتماعي لا يقبل القطع ولا التعليق.
- لا يجوز استبعاد النص الخاص المنظّم لسقوط الدعوى في مادة الضمان الاجتماعي لفائدة تطبيق أحكام عامة أخرى متى كان النص الخاص واضحا وصريحا ومنطبقا على النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 111 مكرر من القانون عـ30ـدد لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960 autres décisions
- الفصل 83 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.