Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77359 بتاريخ 29/09/2025 : إخضاع الحكم القائم مقام البيع لنظام السند التنفيذي دون قواعد الفسخ العقدي

J P 77359/202529 septembre 2025

Principe juridique

  1. الحكم القضائي القائم مقام البيع النهائي يكتسب وصف البيع الجبري وتترتب آثاره بقوة القانون بمجرد صدوره دون توقف على رضا البائع أو المشتري.
  2. مخالفة مضمون الحكم القائم مقام البيع لا تؤسس لجزاءات المسؤولية التعاقدية بل تستوجب ترتيب آثار الحكم قسرا وفق إجراءات التنفيذ باعتباره سندا تنفيذيا.
  3. اختلاف مصدر القوة الملزمة بين البيع الرضائي القائم على الإرادة وبين الحكم القائم مقام البيع المستمد نفاذه من قانون المرافعات وقانون التنفيذ يمنع تطبيق النظرية العامة للعقود عليه.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م مم ت-الفصل 185 من م مم ت-الفصل 564-الفصل 597-الفصل 598-الفصل 246-الفصل 676-الفصل 595-الفصل 679-الفصل 273-الفصل 268-أحكام277 و 278-الفصول 242 و 243 و268 و 277 و 278 و 564 و 597 و 598 و 676 و 679 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 330 وما بعده من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 484 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.