Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77359 بتاريخ 29/09/2025 : إخضاع الحكم القائم مقام البيع لنظام السند التنفيذي دون قواعد الفسخ العقدي
Principe juridique
- الحكم القضائي القائم مقام البيع النهائي يكتسب وصف البيع الجبري وتترتب آثاره بقوة القانون بمجرد صدوره دون توقف على رضا البائع أو المشتري.
- مخالفة مضمون الحكم القائم مقام البيع لا تؤسس لجزاءات المسؤولية التعاقدية بل تستوجب ترتيب آثار الحكم قسرا وفق إجراءات التنفيذ باعتباره سندا تنفيذيا.
- اختلاف مصدر القوة الملزمة بين البيع الرضائي القائم على الإرادة وبين الحكم القائم مقام البيع المستمد نفاذه من قانون المرافعات وقانون التنفيذ يمنع تطبيق النظرية العامة للعقود عليه.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م مم ت-الفصل 185 من م مم ت-الفصل 564-الفصل 597-الفصل 598-الفصل 246-الفصل 676-الفصل 595-الفصل 679-الفصل 273-الفصل 268-أحكام277 و 278-الفصول 242 و 243 و268 و 277 و 278 و 564 و 597 و 598 و 676 و 679 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 330 وما بعده من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 484 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.