Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23280 بتاريخ 28/12/2021 : بطلان الحكم لمشاركة قاض سبق له إبداء الرأي في نفس القضية
قرار تعقيبي عدد 23280 بتاريخ 28/12/2021 : بطلان الحكم عند مشاركة القاضي في درجتين لنفس القضية
Principe juridique
- يعدّ من خروقات الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام اشتراك نفس القاضي في إصدار حكمين في نفس القضية على درجتين مختلفتين متى كان قد سبق له إبداء الرأي فيها في إحدى الدرجتين.
- يحجر على القاضي مباشرة الوظائف القضائية في النزلة التي سبق له مباشرتها بصفة حاكم أو سبق منه إعطاء رأي فيها، ويترتب على مخالفة هذا التحجير بطلان الحكم المطعون فيه.
- لمحكمة التعقيب إثارة خرق قواعد عدم الصلاحية المتعلقة بحياد القاضي تلقائيا باعتبارها من النظام العام ولو لم يتمسك بها الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.