Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37316/37268/37263 بتاريخ 08/11/2022 : بطلان الحكم لعدم استيفاء محضر جلسة التصريح بالحكم لإمضاء القضاة المشاركين في المفاوضة

J P 37316/37268/37263/20228 novembre 2022

Principe juridique

  1. يُشترط لصحة الحكم أن يتضمن محضر جلسة التصريح بالحكم إمضاء القضاة الذين شاركوا في المفاوضة باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية التي تتعلق بالنظام العام.
  2. يُستفاد من أحكام الفصل 121 من م م م ت أن تخلف إمضاء القاضيين المشاركين في المفاوضة عن محضر جلسة التصريح بالحكم يُفقده مكوناته الشكلية ويترتب عنه نقض الحكم.
  3. يجوز للمحكمة إثارة الإخلالات المتعلقة بالإجراءات الأساسية والماسة بالنظام العام من تلقاء نفسها طبق أحكام الفصل 14 من م م م ت وبقطع النظر عن المطاعن المثارة في أصل النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 121 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 169 من م ت ب-الفصل 168 من م ت ب-الفقرة السادسة من الفصل 175 من م م م ت-الفصل 130 من م ت ب-اتفاقية هامبورغ-الفصل 230 من م ت ب autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.