Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37316/37268/37263 بتاريخ 08/11/2022 : بطلان الحكم لعدم استيفاء محضر جلسة التصريح بالحكم لإمضاء القضاة المشاركين في المفاوضة
Principe juridique
- يُشترط لصحة الحكم أن يتضمن محضر جلسة التصريح بالحكم إمضاء القضاة الذين شاركوا في المفاوضة باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية التي تتعلق بالنظام العام.
- يُستفاد من أحكام الفصل 121 من م م م ت أن تخلف إمضاء القاضيين المشاركين في المفاوضة عن محضر جلسة التصريح بالحكم يُفقده مكوناته الشكلية ويترتب عنه نقض الحكم.
- يجوز للمحكمة إثارة الإخلالات المتعلقة بالإجراءات الأساسية والماسة بالنظام العام من تلقاء نفسها طبق أحكام الفصل 14 من م م م ت وبقطع النظر عن المطاعن المثارة في أصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 121 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 169 من م ت ب-الفصل 168 من م ت ب-الفقرة السادسة من الفصل 175 من م م م ت-الفصل 130 من م ت ب-اتفاقية هامبورغ-الفصل 230 من م ت ب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.