Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23948 بتاريخ 06/11/2020 : صحة تبليغ الذات المعنوية تتحقق بتوجيه الاستدعاء إلى فرعها المعني بالنزاع
Principe juridique
- يكون تبليغ الذات المعنوية مستوفيا لشروطه القانونية متى تم بمقرها الاجتماعي أو بأحد فروعها متى كان الفرع المبلّغ لديه هو المعني بالنزاع، باعتبار أن معيار السلامة هو ضمان بلوغ الاستدعاء إلى الجهة المقصودة وفق ما يستخلص من طبيعة العلاقة محل التعاقد.
- محاضر عدل التنفيذ المحررة في نطاق مهامه تعدّ من قبيل الحجج الرسمية ولا يجوز المجادلة في مضمونها إلا بالطعن بالزور، بما يجعل ما تضمنته من معاينات بشأن الامتناع عن التسلم أو استكمال إجراءات التبليغ حجة على حصول التبليغ وفق القانون.
- ينحصر نطاق الطعن بالتعقيب في العيوب القانونية المبينة حصرا ولا يمتد إلى إعادة مناقشة ماديات النزاع أو تقدير محكمة الموضوع للقرائن، كما لا يجوز تأسيس الطعن على وثائق جديدة لم يقع الإدلاء بها لدى محكمة الموضوع لأن ذلك يقتضي إعادة النظر في عناصر النزاع الموضوعية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 10 من م م م-الفصل 8 و 12 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 11 من م م م ت-الفصل 33 من نفس القانون-الفقرتين 3 و5 من الفصل 8 من م م م ت-الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.