Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18207 بتاريخ 23/01/2015 : سلطة محكمة الموضوع في رفض التخفيض من مبلغ التعويض لغياب المبرر
Principe juridique
- تقدير الترفيع في مبلغ التعويض أو التخفيض منه بنسبة لا تفوق خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حده هو من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت موقفها على ما توفر لديها من مؤيدات تبرر الترفيع أو التخفيض.
- لا مجال للاحتجاج بقاعدة احتساب نقطة التعويض المنصوص عليها بالفصل 127 من مجلة التأمين إلا بالنسبة للأضرار الناتجة عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل أو للتعويض لورثة الهالك في صورة الوفاة، ولا تمتد هذه القاعدة إلى التعويض عن الضرر البدني أو الضرر المعنوي والجمالي عند غياب نص يقررها.
- التعويض عن خسارة الدخل يقتضي ثبوت أن الخسارة فعلية ومحققة، ويكون الحكم به مؤسسا قانونا متى ثبت وجود انقطاع عن العمل لمدة معينة بما يترتب عنه فوات دخل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.