Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31102 بتاريخ 09/06/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير محكمة الأصل للضرر متى استند قضاؤها إلى أسباب سائغة لها أصل ثابت بالملف

قرار تعقيبي عدد 31102 بتاريخ 09/06/2021 : سلطة محكمة الأصل في تقدير قيام الضرر الموجب للطلاق متى استند قضاؤها إلى أسباب سائغة لها أصل ثابت بالملف

J P 31102/20219 juin 2021

Principe juridique

  1. تقدير قيام الضرر كسبب للطلاق يندرج ضمن المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومتصلا بما يعضده وله أصل ثابت بمظروفات الملف.
  2. يثبت النشوز عند افتقار مبررات مغادرة محل الزوجية إلى الحجج القانونية الداعمة لها مع قيام مؤيدات ملفية تفيد امتناع الزوجة عن واجب المساكنة رغم مطالبتها بالرجوع واستئناف الحياة الزوجية المشتركة.
  3. لا تكون مؤاخذة على محكمة الأصل عند طرحها ما تدعيه الزوجة من استعداد للعودة لمحل الزوجية إذا استخلصت، في نطاق سلطتها التقديرية، عدم جدية هذا العرض لعدم تجسيده واقعا وتكراره دون تنفيذ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 من م اش-الفصل 23 من م اش-الفصل 548 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.