Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36568.2021 بتاريخ 12/11/2021 : تقيد محكمة الإحالة بحدود النقض بما يمنعها من إعادة النظر في الفروع التي لم يشملها
Principe juridique
- تتوفر المصلحة في القيام بدعوى متى كان القرار المطعون فيه قد اتخذ وأصبح من شأنه أن يمسّ المركز القانوني للمدعي مباشرة، وتقدير قيامها يكون بالرجوع إلى أوراق الملف دون اعتبار لادعاء سبق القيام قبل تحقق موجِب الدعوى.
- الخطأ الفادح لا ينهض موجبا للطرد إلا إذا اتسم بخطورة من شأنها إلحاق مضرة بالمؤسسة وبسير عملها ونشاطها، ويستخلص القاضي مدى الخطورة على ضوء الأثر الضار الثابت والمباشر لا بمجرد نسبة الفعل للعامل.
- لا يندرج إرسال الوثائق المالية والمحاسبتية إلى صاحب المؤسسة في مفهوم إفشاء السر المهني بالمعنى المقصود في الفقرة 10 من الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل متى كان الإرسال موجها لغير أجنبي عن المؤسسة ولم يثبت ترتب ضرر مباشر عنها.
- محكمة الإحالة تتقيد بحدود ما تسلط عليه النقض، فلا يجوز لها إعادة النظر في الفروع التي لم يشملها النقض وإلا كانت قد خالفت أحكام الفصل 191 من م م م ت بما يوجب نقض قضائها في هذا الحد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.