Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21304/2020 بتاريخ 30/10/2020 : قصور التعليل يتحقق عند عدم تفحص حجة وصل الإبراء لتقدير استرسال العلاقة الشغلية

J P 21304/2020/202030 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير وقائع النزاع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع شريطة استقراء الوقائع استخلاصا مما له أصل ثابت بالملف مع تعليل النتائج تعليلا واضحا مؤسسا على القانون.
  2. سلطة القاضي في تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به تقوم على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع ولا تستقيم دون مناقشة حجج الطرفين الجوهرية.
  3. يكون الحكم قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل إذا استخلص استرسال العلاقة الشغلية دون تفحص حجة جوهرية من شأنها قطع الاسترسال كوصل الإبراء وتبيان سلامتها القانونية وتعليل الموقف منها تعليلا واقعيا وقانونيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.