Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49889 بتاريخ 10/05/2023 : عدم جواز الحكم ببطلان الوعد بالبيع في إطار دعوى معارضة لخروجها عن صورها القانونية

J P 49889/202310 mai 2023

Principe juridique

  1. تنحصر دعوى المعارضة في رد الدعوى الأصلية أو طلب المقاصة الحكمية أو طلب غرم الضرر المتسبب عن القضية، وكل طلب يخرج عن هذه الصور يقتضي القيام به في إطار دعوى أصلية مستقلة.
  2. الدفع ببطلان العقد يجوز إثارته كوسيلة دفاع لرد الدعوى الأصلية، أما طلب الحكم بإبطاله فإنه يغيّر طبيعة النزاع ولا يُقبل في إطار دعوى معارضة.
  3. يتعيّن على المحكمة التقيد بطلبات الخصوم وعدم القضاء بما لم يُطلب، والحكم بما يتجاوز نطاق الطلبات يعد خرقا للقواعد الأساسية للتقاضي موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصول 43 و50 و51 و59 و1103 و532 من م إ ع-الفصل 541 و529 من م إ ع-الفصل 59 و541 من م إ ع-الفصل 242 من م إ ع-الفصل 1103 من م إ ع-الفصل 474 من م إ ع-الفصل 28 من م م م ت-الفصل 227 من م م م ت-الفصل 59 من م إ ع-الفصل 3 من م إ ع-الفصلين 2 و325 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.