Jurisprudence
قرار استئنافي مدني عدد 67598 بتاريخ 22/11/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المعنوي يبقى رهينا باحترام ضوابط الاحتساب القانونية المنصوص عليها بمجلة التامين
Principe juridique
- اعتماد المحكمة لضوابط احتساب الضرر المعنوي وفق المقاييس التي يقررها الفصل 146 من مجلة التامين يجعل تقديرها مطابقا للقانون ولا موجب لتعديله لمجرد الادعاء بعدم التقيد بالضوابط.
- متى ثبت سلامة التعليل وارتكاز الحكم على المقاييس القانونية المعتمدة في تقدير الضرر المعنوي تعيّن إقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به.
- يقبل الاستئناف العرضي إذا رفعه من له الصفة واستوفى شروطه القانونية، وللمحكمة سلطة تقدير التعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة وتعديله بحسب ما تراه مناسبا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.