Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32953 بتاريخ 27/05/2016 : تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باحتساب المساهمات لا يقدح في الحياد متى كان ذلك لاعتباره الخبير الفني المختص

قرار تعقيبي عدد 32953 بتاريخ 27/05/2016 : لا يعيب الحكم تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باحتساب مستحقات الجراية لكونه جهة فنية مختصة تعتمد منظومات غير متاحة لغيره

J P 32953/201627 mai 2016

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام في شقّيه الواقعي والقانوني شرط لصحتها، ويقتضي أن تُبرز المحكمة أنها أحاطت بوقائع النزاع ومستنداته واستخلصت منها الوقائع الثابتة ومنحتها تكييفها القانوني وردّت على الدفوع الجوهرية، وإلا كان قضاؤها قابلا للنقض عند مخالفته لما هو ثابت بالأوراق أو تأسيسه على واقعة لا سند لها.
  2. مقتضيات الفصل 102 م م م ت لا تتعلق بالنظام العام رغم اتصالها بالدولة والهيئات العمومية، لكونها تقبل الاتفاق على خلافها وتستهدف حماية المصلحة العامة عند تسيير مرفق عام، فلا يُثار موجب تطبيقها حتما متى كان النزاع متعلقا بحالة منفردة لا تتأكد فيها علة الحماية.
  3. لا يقدح في حياد الحكم أن يُعهد باحتساب المبالغ المستوجبة لإتمام جراية التقاعد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، متى كان بحكم اختصاصه الفني والوسائل الفنية والمنظومة المعلوماتية المعتمدة قانونا الأقدر على إنجاز ذلك، وكان إجراء الاحتساب يتم بواسطة خبراء لا مصلحة شخصية لهم، مع كون إدخاله في نزاعات الضمان الاجتماعي إجراءً وجوبيا بمقتضى القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.