Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32936 بتاريخ 27/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما

قرار تعقيبي عدد 32936 بتاريخ 27/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 32936/202227 mai 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
  2. يحتسب أجل إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  3. سقوط الطعن لعدم احترام أجل إيداع مستندات التعقيب جزاء إجرائي تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام سببه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.