Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32936 بتاريخ 27/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما
قرار تعقيبي عدد 32936 بتاريخ 27/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد لذلك.
- يحتسب أجل إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
- سقوط الطعن لعدم احترام أجل إيداع مستندات التعقيب جزاء إجرائي تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام سببه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.