Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2015/32599 بتاريخ 13/05/2016 : طرح الإعانة الاجتماعية من مستحقات التكفل لا يقبل دون إثبات صرفها للمضمون الاجتماعي

J P 2015/32599/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. لا يُقبل طرح مبلغ الإعانة الاجتماعية من المستحقات الراجعة للمضمون الاجتماعي إلا إذا أثبت الصندوق صرف تلك الإعانة لفائدته، ويظل مجرد الإدلاء بقائمة اسمية أو شهادة غير كاف متى لم تقم قرينة جدية على حصول الدفع.
  2. تقدير وسائل الإثبات وترجيحها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
  3. مبلغ التكفل المقرر لفائدة العمال في إطار الإحاطة الاجتماعية لا يشمل مكافأة نهاية الخدمة، ويتعين خصم مبلغ المساهمات المحمولة على المضمون الاجتماعي بعنوان نظام الضمان الاجتماعي عند تحديد المستحقات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.