Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/32599 بتاريخ 13/05/2016 : طرح الإعانة الاجتماعية من مستحقات التكفل لا يقبل دون إثبات صرفها للمضمون الاجتماعي
Principe juridique
- لا يُقبل طرح مبلغ الإعانة الاجتماعية من المستحقات الراجعة للمضمون الاجتماعي إلا إذا أثبت الصندوق صرف تلك الإعانة لفائدته، ويظل مجرد الإدلاء بقائمة اسمية أو شهادة غير كاف متى لم تقم قرينة جدية على حصول الدفع.
- تقدير وسائل الإثبات وترجيحها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
- مبلغ التكفل المقرر لفائدة العمال في إطار الإحاطة الاجتماعية لا يشمل مكافأة نهاية الخدمة، ويتعين خصم مبلغ المساهمات المحمولة على المضمون الاجتماعي بعنوان نظام الضمان الاجتماعي عند تحديد المستحقات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 101 لسنة 1996-القانون عدد 24 لسنة 2002-الأمر عدد 1925 لسنة 1997-الأمر عدد 886 لسنة 2002-الأمر عدد 1025 لسنة 2006-الفصل 548 من م إ ع-الفصل 7 من الأمر عدد 1926 لسنة 1997-الأمر عدد 887 لسنة 2002-الفصل 3 من الأمر عدد 1925-الفصل 420 من م إ ع-الفصل الثاني من القانون عدد 24 لسنة 2002-الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.