Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24423 بتاريخ 29/01/2021 : رفض إعادة التصنيف المهني متى كانت الخطة محددة بموجب عقد الانتداب

J P 24423/202129 janvier 2021

Principe juridique

  1. العقد المبرم على الوجه الصحيح يُرتّب آثاره الملزمة بين طرفيه ويُعتدّ بما تضمّنه في تحديد الخطة المهنية طالما لم يثبت ما يغيّر هذا التحديد وفق مقتضياته.
  2. ترسيم العامل في إطار تسوية وضعية العملة لا يُنشئ بذاته حقا في إعادة التصنيف أو في التكليف بخطة إدارية ما لم تتوافر الشروط المنصوص عليها بمحضر الاتفاق والنظام الأساسي.
  3. لا يجوز ترتيب تدرج أو تصنيف أو تكليف بخطة داخل المؤسسة على خلاف الضوابط المضبوطة بالنظام الأساسي، ولو استند الطالب إلى مؤهلاته العلمية، متى كانت تلك الضوابط شرطا لازما للانتفاع بتلك الامتيازات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.