Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24433/2021 بتاريخ 05/03/2021 : رفض الاستئناف شكلا بسبب عدم إيداع ملفه لا يستقيم متى ثبت بمحضر الجلسة تقديم المستندات
Principe juridique
- محضر الجلسة يعد حجة رسمية في إثبات ما تم بمحضرها، ولا يجوز للمحكمة طرح مدلوله عند التثبت من إنجاز الإجراء الإجرائي المتعلق بتقديم مستندات الاستئناف.
- يعد تحريفا للوقائع ومخالفة للقانون رفض الاستئناف شكلا على أساس عدم تقديم مستنداته متى كان الثابت رسميا بمحضر الجلسة حصول تقديم تلك المستندات وفق ما يقتضيه القانون.
- لا يتحمل المستأنف عبء إيداع نسخة من الحكم الابتدائي المطعون فيه متى كان القانون يوجب على كاتب المحكمة الاستئنافية طلب ملف القضية ونسخة إدارية من الحكم من كتابة الدائرة التي أصدرته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 443 من م اع-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 224 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.