Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33145 بتاريخ 01/07/2022 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة عند انتفاء الاقتناع بتوفر الأركان القانونية للجريمة
قرار تعقيبي عدد 33145 بتاريخ 01/07/2022 : سلطة دائرة الإتهام في حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة متى انتفى اليقين بتوفر أركان الجريمة
Principe juridique
- دائرة الإتهام بوصفها دائرة تحقيق من درجة ثانية تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وفي تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها، على أن تعلل قرارها بأسباب واقعية وقانونية تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- إذا استخلصت دائرة الإتهام من أوراق الملف عدم توفر الأركان القانونية للجريمة فإنها تقضي بحفظ التهمة لعدم كفاية الحجة، إذ إن الأحكام تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين.
- جدل الطاعن الذي يهدف إلى إعادة بسط ومناقشة الوقائع وتقدير القرائن من جديد أمام محكمة القانون لا يقبل تعقيبيا متى كان القرار المطعون فيه قد استند إلى سلطة دائرة الإتهام في التقدير وانتهى إلى نتيجة معللة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.