Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25463 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند انقضاء أجل الثلاثين يوما دون تقديم مستنداته
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده.
- يعتبر تاريخ تسلم الطاعن لنسخة الحكم المطعون فيه الثابت بوصل التسلم المضاف للملف منطلقا لاحتساب أجل الثلاثين يوما المقرر لإيداع مستندات التعقيب.
- يؤدي الإخلال بإيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني إلى رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار ذلك إخلالا بإجراء أساسي مخالفا لمقتضيات الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إ ج-الفصل 261 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.