Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33141 بتاريخ 30/11/2021 : عدم قبول الدفع المتعلق بشرط الإعفاء التعاقدي إذا لم يثر بالطور الاستئنافي ولم يكن متعلقا بالنظام العام
قرار تعقيبي عدد 33141 بتاريخ 30/11/2021 : عدم قبول المطعن المتعلق بشرط الإعفاء التعاقدي إذا لم يسبق التمسك به بالطور الاستئنافي
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الدفوع التي سبق طرحها على محكمة الموضوع بالطور الاستئنافي ولا تمتد إلى ما يثار لأول مرة لديها ما لم يتعلق الأمر بمسألة تمس النظام العام.
- إذا انحصرت مطالب المستأنف ودفوعه أمام محكمة الاستئناف في نقاط محددة فإن الدعوى لا تنتقل إلى محكمة الدرجة الثانية إلا في حدود ما رفع الاستئناف في شأنه وضمن طلبات المستأنف دون سواها.
- التخلي عن التمسك بدفع كان قد أثير أمام محكمة البداية بعدم إدراجه ضمن مستندات الاستئناف يرتب اعتباره دفعا جديدا عند إثارته لأول مرة بالتعقيب بما يوجب رده لعدم جواز تقديم مطاعن جديدة.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 150 من مجلة التجارة البحرية-الفصل 128 م م م ت-الفصل 242 م إ ع-الفصل 26 م ت-الفصل 39 م إع-الفصل 513 م إ ع-الفصل 187 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.