Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33139 بتاريخ 09/03/2022 : فساد التعليل عند اعتبار بيع ما لا يملك رغم ثبوت بقاء منابات شائعة بالرسم العقاري الأم

قرار تعقيبي عدد 33139 بتاريخ 09/03/2022 : فساد تعليل فسخ عقد البيع إذا ثبت بملف الدعوى بقاء البائع مالكا على الشياع بالرسم العقاري الأم

J P 33139/20229 mars 2022

Principe juridique

  1. لا يقوم تعليل فسخ عقد البيع على أساس بيع ما لا يملك إلا إذا أثبتت مؤيدات الملف أن المناب المبيع قد خرج فعلا من ملك البائع بالرسم العقاري المعني.
  2. لا يجوز للمحكمة أن تستخلص فقدان الملكية من حكم التحيين دون التثبت من مدى انطباقه على القطعة أو المناب محل البيع، إذ اختلاف موضوع التحيين عن موضوع العقد ينفي قيام قرينة بيع ملك الغير.
  3. لا يصح اعتماد الشهادة المتعلقة بالرسم العقاري إذا قدمت لأول مرة بمرحلة التعقيب، ويقتصر التثبت على المؤيدات المضافة بالملف منذ الطور الأول.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصول273و336و630م.ا.ع-الفصل645ثانيا م.ا.ع-الفصل632م.ا.ع-الفصول564 وما بعده م.ا.ع-الفصل636م.ا.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.