Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38466 بتاريخ 07/03/2022 : عدم قبول المطعن الجديد أمام التعقيب إذا لم يسبق التمسك به لدى محكمة الموضوع ولم يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم تُطرح لدى محكمة الموضوع إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام، وإلا اعتُبرت مطاعن جديدة يتعين ردّها.
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على العيوب القانونية المحددة حصرا، ولا تمتد إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج متى كان التعليل سائغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
- يُطرح تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع كسبب تعقيب فقط إذا ثبت أن المحكمة أسست قضاءها على تعليل غير مستساغ أو تجاهلت دفوعا جوهرية، أما مجرد مجادلة ما انتهت إليه من ترجيح بينات أو تقدير شروط الحوز فلا ينهض سببا للتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القانون الاساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 في فصله 133 جديد autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.