Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22698 بتاريخ 23/11/2021 : سلامة التعليل تتحقق بإبراز المحكمة لعناصر الإدانة المستمدة من الملف ضمن سلطتها في تقدير الأدلة

قرار تعقيبي عدد 22698 بتاريخ 23/11/2021 : سلامة التعليل تستفاد من بيان المحكمة لعناصر الإدانة ذات الأصل الثابت بالملف

J P 22698/202123 novembre 2021

Principe juridique

  1. تسبيب الحكم يكون مستساغا ومطابقا للقانون متى أبرزت المحكمة العناصر التي اعتمدتها في تكوين قناعتها وكانت تلك العناصر لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج.
  2. لا تقوم علة ضعف التعليل لمجرد اعتماد المحكمة على أدلة الإدانة دون غيرها ما دامت قد مارست سلطتها في تقدير الأدلة وبيّنت ما حملها على ترجيحها في حدود ما استخلصته من الملف.
  3. رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من وجود التعليل وكفايته واتصاله بأصل ثابت بالملف دون أن تمتد إلى إعادة وزن الأدلة أو مناقشة اقتناع محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.