Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30923.2021 بتاريخ 22/11/2021 : سريان التقادم المكسب على ملك الدولة الخاص عند استكمال شروط الحيازة القانونية
Principe juridique
- الأمر المؤرخ في 30/7/1905 إذا اقتصر على استثناء قطع من عموم الأراضي الاشتراكية دون تعيين مالكها فلا يصلح بمفرده سندا حاسما لإثبات ملكية الدولة لتلك القطع.
- اكتساب ملك الدولة الخاص بالحيازة يظل جائزا متى لم يقع تحديده طبق إجراءات امر 18/6/1918 وطبق ما يقتضيه الفصل 12 منه.
- الإحالة الواردة بالفصل 16 م ح ع إلى النصوص الخاصة بأموال الدولة والجماعات المحلية تنصرف إلى أحكام التفويت والإحالة والقسمة ولا تنال من خضوع الدولة لأحكام التقادم والحيازة باعتبارها قواعد عامة تسري على الكافة.
- يمكن اكتساب ملك الدولة الخاص بموجب التقادم متى توفرت شروط الفصل 45 م ح ع المتمثلة في التصرف المشاهد والمستمر بصفة مالك دون منازعة او مشاغبة خلال المدة القانونية المستوجبة.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر(جديد) وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصلين 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية و 357 مكرر جديد وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 16 م ح ع-الامر المؤرخ في 24/5/1871 المتعلق ببيت المال-القانون المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية عدد 5/1965 المؤرخ في 12/2/1965-الفصل 2 من هذا القانون-امر 18/6/1918 المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة العقارية الخاصة والتفويت فيها-الفصل الأول من الامر المذكور-الامر المؤرخ في 30/7/1905-الفصل 12 منه-الفصل 45 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.