Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30923.2021 بتاريخ 22/11/2021 : سريان التقادم المكسب على ملك الدولة الخاص عند استكمال شروط الحيازة القانونية

J P 30923.2021/202122 novembre 2021

Principe juridique

  1. الأمر المؤرخ في 30/7/1905 إذا اقتصر على استثناء قطع من عموم الأراضي الاشتراكية دون تعيين مالكها فلا يصلح بمفرده سندا حاسما لإثبات ملكية الدولة لتلك القطع.
  2. اكتساب ملك الدولة الخاص بالحيازة يظل جائزا متى لم يقع تحديده طبق إجراءات امر 18/6/1918 وطبق ما يقتضيه الفصل 12 منه.
  3. الإحالة الواردة بالفصل 16 م ح ع إلى النصوص الخاصة بأموال الدولة والجماعات المحلية تنصرف إلى أحكام التفويت والإحالة والقسمة ولا تنال من خضوع الدولة لأحكام التقادم والحيازة باعتبارها قواعد عامة تسري على الكافة.
  4. يمكن اكتساب ملك الدولة الخاص بموجب التقادم متى توفرت شروط الفصل 45 م ح ع المتمثلة في التصرف المشاهد والمستمر بصفة مالك دون منازعة او مشاغبة خلال المدة القانونية المستوجبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.