Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67834 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 67834/202513 octobre 2025

Principe juridique

  1. الآجال والإجراءات التي تضبط شروط الطعن بالتعقيب من النظام العام وتلتزم محكمة التعقيب بإثارة ما يترتب عن مخالفتها من سقوط من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام موجبه.
  2. يبدأ احتساب أجل الشهر المتعلق باستدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه من تاريخ الاستدعاء الصادر عن كاتب المحكمة المختصة إذا كان من شأنه أن يترك أثرا كتابيا.
  3. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، بإيداع مستندات الطعن بواسطة محام لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفق المقتضيات القانونية المنظمة لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.