الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 33046 تاريخه :31/01/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15/04/2021 من الأستاذ ***** بن ***** المحامي لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33046 بتاريخ 31/01/2022 : قصور أسباب التعقيب عند عدم بيان وجه العيب المنسوب للتعليل
قرار تعقيبي عدد 33046 بتاريخ 31/01/2022 : قصور أسباب التعقيب عند عدم بيان وجه العيب المنسوب للقرار المطعون فيه
Principe juridique
- يمارس قاضي التعقيب رقابته على سلامة تعاطي محكمة الأصل مع الوقائع من حيث المعاينة والتقدير كلما كان ذلك مؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها.
- لا يقوم تحريف الوقائع إذا كان وجه النعي مردّه الخلط بين مفهوميْن قانونييْن متميزيْن يؤديان وظائف مختلفة في عقد النقل البحري، بما يجعل التعليل منسجما مع مدلول الوثيقة موضوع النزاع.
- يوجب الفصل 185 م م م ت على الطاعن بالتعقيب تفصيل أسباب الطعن وتحديد وجه العيب المنسوب للقرار المطعون فيه بصورة واضحة، وإلا كان السبب قاصرا عن البيان التفصيلي الواجب قانونا ويتعين رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.