Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93056 بتاريخ 02/03/2020 : بطلان تتبع جريمة إصدار صك بدون رصيد عند عدم إثبات المصرف تاريخ العرض بظهر الصك

J P 93056/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. يترتب بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد متى تبيّن إخلال المصرف المسحوب عليه بواجب إثبات تاريخ العرض بظهر الصك باعتباره إجراء جوهريا أوجبه القانون.
  2. الأحكام المقررة بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تتعلق بإجراءات وجوبية تهم النظام العام بما يخول للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها كلما ثبت عدم احترامها.
  3. تخضع مسائل سلامة الإجراءات المعتمدة في تتبعات الصكوك لرقابة محكمة التعقيب متى كان الإخلال متصلا بتطبيق نص قانوني يحدد إجراءات إلزامية على المصرف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.