Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61791 بتاريخ 27/03/2024 : يخرج عن اختصاص قاضي الاستعجال البت في وجود اتفاق على تعديل معلوم الكراء لاقتضائه بحثا يمسّ بالأصل
Principe juridique
- اختصاص القاضي الاستعجالي ينحصر في اتخاذ إجراءات وقتية تحفظية دون إنشاء حقوق أو نفيها، بما يمنعه من الخوض فيما يتطلب بحثا واستقراء يمسّ بأصل الحق.
- منازعة وجود اتفاق على تعديل معلوم الكراء أو مدى قبول أحد الأطراف له هي مسألة تقتضي بحثا في الجوهر ولا تدخل ضمن فحص ظاهر المؤيدات الذي يباشره القاضي الاستعجالي، خاصة عند غياب الحجة المكتوبة الدالة على الاتفاق.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب إثارة دفع جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ولم تبد رأيها فيه، لأن التعقيب وسيلة رقابة قانونية تظل محصورة في الطعون القانونية الموجهة ضد الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.