Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38706 بتاريخ 11/05/2022 : قصور محكمة الاستئناف في التعليل عند اعتمادها اختبارا دون بيان موجب ترجيحه عند تضارب الاختبارات

قرار تعقيبي عدد 38706 بتاريخ 11/05/2022 : يوجب ترجيح الاختبار المتعارض تعليلا يبرز أسباب اعتماد أحد التقريرين دون الآخر

J P 38706/202211 mai 2022

Principe juridique

  1. إذا وُجد تضارب بين تقريري اختبار في مسألة فنية حاسمة، فإن اعتماد المحكمة لأحدهما يقتضي تعليلا كافيا يبيّن الأسس القانونية والفنية التي بُني عليها الترجيح حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. محكمة الاستئناف بوصفها محكمة أصل ملزمة بتناول أدلة الدعوى ومناقشة الدفوعات الجوهرية، ويُعدّ إعراضها عن مناقشتها والرد عليها قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
  3. عندما تُثار مآخذ جوهرية على أعمال الخبير وكان من الممكن تداركها، يتعيّن على المحكمة استعمال سلطتها في تهيئة الدعوى إمّا بالتحرير على الخبير لتدارك النقائص أو بالإذن بإعادة الاختبار عند الاقتضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 45 م ح ع-الفصل 175 م م م ت-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 86 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.